اليمين الحاسمة لا يجوز توجيهها على صحة سند الأمانة في القضايا الجزائية، ولا تصلح كوسيلة إثبات في هذا المحل.
لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة على صحة سند الأمانة في القضايا الجزائية