• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الاستئنافية التي تقضي من حيث النتيجة بالغرامة والإلزامات المدنية تصدر مبرمة ول تقبل الطعن بطريق النقض

الحكم الاستئنافي إذا كان منطوقه النهائي بالغرامة والإلزامات المدنية يُعدّ حكماً مبرماً غير قابل للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

الأحكام الاستئنافية التي تقضي من حيث النتيجة بالغرامة والإلزامات المدنية تصدر مبرمة ول تقبل الطعن بطريق النقض