الحكم الاستئنافي إذا كان منطوقه النهائي بالغرامة والإلزامات المدنية يُعدّ حكماً مبرماً غير قابل للطعن بالنقض.
الأحكام الاستئنافية التي تقضي من حيث النتيجة بالغرامة والإلزامات المدنية تصدر مبرمة ول تقبل الطعن بطريق النقض