البيان الوارد في السند بشأن السبب يبقى حجةً قائمةً إلى أن يثبت العكس بالبينة المقبولة، فلا يُدحض بمجرد القول المجرد.
السبب المحدد بالسند هو الجدير بالاعتبار إلى أن يثبت عكسه بالبينة المقبولة