• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السبب المحدد بالسند هو الجدير بالاعتبار إلى أن يثبت عكسه بالبينة المقبولة

البيان الوارد في السند بشأن السبب يبقى حجةً قائمةً إلى أن يثبت العكس بالبينة المقبولة، فلا يُدحض بمجرد القول المجرد.

نص الاجتهاد

السبب المحدد بالسند هو الجدير بالاعتبار إلى أن يثبت عكسه بالبينة المقبولة