إذا وُضع الإمضاء على بياض ثم أُدرجت فوقه بيانات لاحقاً، فإن هذه البيانات تكتسب حجية السند العادي متى نسبت إلى ذلك الإمضاء، وتستمد حجيتها منه لا من لحظة تحريرها، سواء سبق الإمضاءُ الكتابةَ أم لحقها.
الإمضاء على بياض يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا الامضاء حجية السند العادي وتستمد هذه الحجية من الإمضاء لا من الكتابة فيستوي أن يكون السند قد كتب قبل الإمضاء أو بعده