تقرير الحكمين حجة رسمية لا يُطعن فيه إلا بالتزوير، والنشوز لا يثبت إلا بقرار من رئيس التنفيذ بعد استكمال الإجراءات ذات الصلة.
يكون النشوز بقرار من رئيس التنفيذ المناقشة: أسباب الطعن :1 – عدم محاولة الحكمين جمع الزوجين في مجلس واحد .2 – في نشوز الزوجة المحكمة لم تجري الكشف على المسكن المعد من قبله .في القضاء :في الشكل :لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .في النظر بالطعن :لما كان كل ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر بمثابة سند رسمي لا يطعن به إلا بادعاء التزوير فيه حيث ورد بالتقرير أن تمّ الاستماع لأقوال الزوجة والزوج وتمّ مدعاة الطرفين أي الزوجين إلا أنهما لم يفلحا بسبب استحكام الشقاق بينهما وتمت اللقاءات والاتصالات مع الأطراف إنّ الإساءة كانت في أكثرها من الزوج مما يتعين معه رفض الأسباب المثارة بلائحة الطعن وإن طلب المتابعة هو دفع لطلب النفقة الزوجية وعدم جدوى المتابعة بوجود طلب التفريق لعلة الشقاق وإنّ النشوز يكون بقرار من رئيس التنفيذ وقد ثبت إساءة الزوج لزوجته وذلك بالبينة الشخصية وعدم الإنفاق عليها مما يتعين الالتفات عن الأسباب المثارة بلائحة الطعن .وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رفض الطعن موضوعاً .