• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحضانة من متعلقات النظام العام ويجوز إعادة النظر في دعواها متى اقتضت مصلحة المحضون

إذا تعلقت الدعوى بالحضانة، فإن سبق الحكم فيها لا يحول دون إعادة النظر متى كانت مصلحة المحضون تقتضي ذلك، لأن الحضانة حق متجدد يرتبط بالنظام العام.

نص الاجتهاد

أمور الحضانة من متعلقات النظام العام المناقشة: أسباب الطعن :1 – تم رد دعوى المدعية بإسقاط الحضانة عن المطعون ضده لوجود حكم قضائي سابق .2 – عدم صحة الأسباب التي أدّت لحكم قضائي سابق .3 – الطاعنة صاحبة الحق بالحضانة وأنه قد صدر قرار قضائي في زمن ما رغماً عنها فليس مايمنعها من المطالبة به في زمن مستقل لأنه من الحقوق المتجددة .في القضاء : في الشكل :لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .في النظر بالطعن :لما كانت أمور الحضانة هي من متعلقات النظام العام ويراعي فيها مصلحة المحضون وإنّ قرار الحكم قد مضى عليه فترة زمنية وإنّ حق الحضانة هو حق دوري ومتجدد ويتعين معه البحث بالأسباب المثارة بلائحة الطعن وسماع بينة الإثبات والبينة المعاكسة وترجيح بينة على أخرى وفق سلطة المحكمة التقديرية وأن أسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه .وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – قبول الطعن موضوعاً وجزائياً ونقض الفقرة الحكمية الثانية منه وتصديق باقي فقرات القرار المطعون فيه .