• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق معجل المهر والنفقة لا يتوقف على البت بطلب التفريق متى لم يكن المعجل مقبوضاً

إذا ثبت أن معجّل المهر غير مقبوض، جاز الحكم به مستقلاً دون انتظار البت بطلب التفريق، وتظل الزوجة مستحقة للنفقة ما دام معجّل مهرها غير مستوفى، ولو كانت تعمل خارج المنزل.

نص الاجتهاد

الحكم بمعجل المهر لا يتوقف على البت بطلب التفريق المناقشة: أسباب الطعن :- معظم المسؤولية على الزوجة وهي التي تركت البيت برضاها . – القرار صدر قبل أوانه . – لا تستحق الزوجة النفقة لأنها تعمل خارج المنزل وخلافاً لإرادة الزوج . – حكمت بالنفقة للمدعية وولدها لمدة أربعة أشهر سابقة للادعاء دون الثبوت . – يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم .النظر في الطعن :بما أنّ الحكم المطعون فيه متفق وأحكام القانون وجدير بالتصديق كونه ثابت أنّ معجل المهر غير مقبوض وأنّ الحكم بمعجل المهر لا يتوقف على البت بطلب التفريق وبما أنّ الزوجة تستحق النفقة ولو كانت تعمل طالما أن معجل مهرها غير مقبوض وبما أنّ المدعى عليه لم ينكر استحقاق الزوجة وولدها للنفقة منذ أربعة أشهر سابقة للادعاء .لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رده موضوعاً وإنهاء مفعول قرار التنفيذ .