حكم المحكّم لا يكون صالحاً للتنفيذ الجبري إلا بعد إكسائه صيغة التنفيذ من المحكمة المختصة.
حكم المحكم لا يكون صالحا للتنفيذ إلا بعد أكسائه صيغة التنفيذ