• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخصم المتدخل انضماماً إلى أحد أطراف الدعوى يقتصر دوره على تأييد موقفه ولا يجوز له تقديم طلبات جديدة

التدخل الانضمامي يقتصر على دعم مركز الخصم الذي انضم إليه المتدخل، ولا يملك المتدخل أن يضيف طلبات أصلية جديدة أو يخرج عن نطاق مؤازرة الخصم المنضم إليه.

نص الاجتهاد

إذا كان طلب التدخل أمام محكمة الاستئناف يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فإن مجال ادعائه ينحصر في دعم وجهة نظر الطرف الذي انضم إليه ولا يحق له التقدم بطلبات جديدة