التدخل الانضمامي يقتصر على دعم مركز الخصم الذي انضم إليه المتدخل، ولا يملك المتدخل أن يضيف طلبات أصلية جديدة أو يخرج عن نطاق مؤازرة الخصم المنضم إليه.
إذا كان طلب التدخل أمام محكمة الاستئناف يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فإن مجال ادعائه ينحصر في دعم وجهة نظر الطرف الذي انضم إليه ولا يحق له التقدم بطلبات جديدة