• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار إلا إذا كان العقار واقعاً ضمن الحدود الإدارية وضمن المخطط التنظيمي وفي منطقة مبنية معمورة

تصحيح النوع الشرعي للعقار مشروط بتوافر موقع العقار ضمن الحدود الإدارية، واندراجه في المخطط التنظيمي، ووقوعه داخل المناطق المبنية والمعمورة.

نص الاجتهاد

دعاوى تصحيح النوع الشرعي للعقار توجب أن يكون العقار ضمن الحدود الإدارية وضمن المخطط التنظيمي وأن يكون داخل المناطق المبنية والمعمورة