تصحيح النوع الشرعي للعقار مشروط بتوافر موقع العقار ضمن الحدود الإدارية، واندراجه في المخطط التنظيمي، ووقوعه داخل المناطق المبنية والمعمورة.
دعاوى تصحيح النوع الشرعي للعقار توجب أن يكون العقار ضمن الحدود الإدارية وضمن المخطط التنظيمي وأن يكون داخل المناطق المبنية والمعمورة