دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري تختص بها محاكم البداية المدنية، ولا يجب تدوين إشارة هذه الدعوى على صحيفة العقار.
دعاوى تصحيح الاسم في السجل العقاري من اختصاص محاكم البداية المدنية ولا موجب لتدوين إشارة هذه الدعوى على صحيفة العقار