• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محاكم البداية المدنية بدعاوى تصحيح الاسم في السجل العقاري ولا يوجب رفعها تدوين إشارة على صحيفة العقار

دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري تختص بها محاكم البداية المدنية، ولا يجب تدوين إشارة هذه الدعوى على صحيفة العقار.

نص الاجتهاد

دعاوى تصحيح الاسم في السجل العقاري من اختصاص محاكم البداية المدنية ولا موجب لتدوين إشارة هذه الدعوى على صحيفة العقار