• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الولد لا تسقط بتجاوز سن الحضانة ما لم يُنفذ حكم استلامه

نفقة الولد لا تزول ببلوغه سنّ الحضانة، بل تبقى في ذمة الأب ما لم يثبت تنفيذ حكم استلامه، لأن النفقة تلازم الولد ولا تنتفي لمجرد انتهاء مدة الحضانة.

نص الاجتهاد

نفقة الولد لا تسقط بتجاوزه سن الحضانة ما لم ينفذ حكم استلامه. المناقشة: إن نفقة الولد الذي تجاوز سن الحضانة ولم يستحصل أبوه حكماً باستلامه وتنفيذه تبقى على الأب لأن نفقة الولد ملازمة له، ولا تسقط نفقته لمجرد تجاوز سن الحضانة.