نفقة الولد لا تزول ببلوغه سنّ الحضانة، بل تبقى في ذمة الأب ما لم يثبت تنفيذ حكم استلامه، لأن النفقة تلازم الولد ولا تنتفي لمجرد انتهاء مدة الحضانة.
نفقة الولد لا تسقط بتجاوزه سن الحضانة ما لم ينفذ حكم استلامه. المناقشة: إن نفقة الولد الذي تجاوز سن الحضانة ولم يستحصل أبوه حكماً باستلامه وتنفيذه تبقى على الأب لأن نفقة الولد ملازمة له، ولا تسقط نفقته لمجرد تجاوز سن الحضانة.