إذا شُطبت الدعوى أمام محكمة الاستئناف فلا يجوز تجديدها أمامها من جديد، لأن الشطب ينهى سير الخصومة على هذا الوجه ولا يجيز إعادة افتتاحها بالطريق ذاته.
من غير الجائز تجديد الدعوى بعد الشطب أمام محاكم الاستئنا