• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد ذكر سبب العقد في محرره قرينة على أنه السبب الحقيقي لالتزام المدين

إذا كان سبب العقد مُدوَّناً فيه، اعتُبر ذلك قرينةً قانونيةً على أن هذا السبب هو السبب الحقيقي الذي انصرف إليه رضا المدين والتزم لأجله.

نص الاجتهاد

إذا كان سبب العقد مدونا فيه فيعتبر ذلك قرينة قانونية على أنه السبب الحقيقي الذي رضي المدين أن يلتزم من أجله