إذا كان سبب العقد مُدوَّناً فيه، اعتُبر ذلك قرينةً قانونيةً على أن هذا السبب هو السبب الحقيقي الذي انصرف إليه رضا المدين والتزم لأجله.
إذا كان سبب العقد مدونا فيه فيعتبر ذلك قرينة قانونية على أنه السبب الحقيقي الذي رضي المدين أن يلتزم من أجله