تخضع إعادة المحاكمة في القرارات المتعلقة بالتحديد والتحرير لأحكام قانون أصول المحاكمات، ولا تُستحدث لها قواعدٌ إجرائية مغايرة ما لم يوجد نص خاص.
أحكام قانون أصول المحاكمات هي التي تطبق على إعادة المحاكمة في القرارات المتعلقة بالتحديد والتحرير