يُقبل التدخل في الدعوى إذا كان المتدخل ممن يملكون قانوناً حقّ سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم محلّ النزاع.
يجوز التدخل في الدعوى لمن يحق له سلوك طريق اعتراض الغير