• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التدخل في الدعوى لكل من يحق له سلوك طريق اعتراض الغير

يُقبل التدخل في الدعوى إذا كان المتدخل ممن يملكون قانوناً حقّ سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم محلّ النزاع.

نص الاجتهاد

يجوز التدخل في الدعوى لمن يحق له سلوك طريق اعتراض الغير