• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك يخضع لأحكام القانون لا لإرادة المتعاقدين

العبرة في تحديد الصفة الشرعية للعقار هي لما يقرره القانون، ولا أثر لإرادة الطرفين في تحويله من أميري إلى ملك أو العكس.

نص الاجتهاد

تحديد النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك يحدده القانون بمعزل عن إرادة الطرفين