العبرة في تحديد الصفة الشرعية للعقار هي لما يقرره القانون، ولا أثر لإرادة الطرفين في تحويله من أميري إلى ملك أو العكس.
تحديد النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك يحدده القانون بمعزل عن إرادة الطرفين