• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تسليم العقار إلى مالكه الثابت قيده في السجل العقاري ما لم يثبت الشاغل مشروعية إشغاله

المالك المقيد في السجل العقاري يُسلَّم العقار إليه متى عجز الشاغل عن إثبات سندٍ مشروعٍ يبرر إشغاله.

نص الاجتهاد

تسليم العقار يكون لمالكه في السجل العقاري إذا لم يستطع شاغله إثبات مشروعية إشغاله