المالك المقيد في السجل العقاري يُسلَّم العقار إليه متى عجز الشاغل عن إثبات سندٍ مشروعٍ يبرر إشغاله.
تسليم العقار يكون لمالكه في السجل العقاري إذا لم يستطع شاغله إثبات مشروعية إشغاله