يُحظر إدخال سبب جديد في استدعاء دعوى المخاصمة بعد تقديمها، ويظل نطاق الخصومة محصوراً بالأسباب التي أُقيمت عليها الدعوى أولاً.
لا يجوز إثارة سبب جديد في استدعاء دعوى المخاصمة