• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدعي في دعوى المخاصمة إثارة سبب جديد في استدعاء الدعوى

يُحظر إدخال سبب جديد في استدعاء دعوى المخاصمة بعد تقديمها، ويظل نطاق الخصومة محصوراً بالأسباب التي أُقيمت عليها الدعوى أولاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثارة سبب جديد في استدعاء دعوى المخاصمة