القرارات المبرمة الصادرة عن محكمة الاستئناف تُخاصَم أمام غرفة المخاصمة المختصة، وليس أمام الهيئة العامة للمحكمة.
مخاصمة قرارات محكمة الاستئناف المبرمة يكون أمام غرفة المخاصمة وليس أمام الهيئة العامة