إذا تعلقت المنازعة بشمولية عقد الإيجار فإن الفصل فيها من اختصاص محكمة الصلح، ولا يجوز للنيابة العامة، قضائية كانت أم إدارية، اتخاذ إجراء إقفال أو ختم العين المتنازع عليها بالشمع الأحمر، لأن مثل هذا التصرف يخرج عن اختصاصها ويقع في حكم الانعدام.
إن المنازعة حول شمولية عقد الإيجار هو من اختصاص محاكم الصلح ولا يجوز للمحامي العام الأول إقفال غرفة متنازع عليها وختمها بالشمع الأحمر لأن ذلك ليس من اختصاص النيابة العامة لا القضائية ولا الإدارية وقراره بهذا الشأن ينحدر إلى درجة الانعدام