• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قضايا الإيجار من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكامها الآمرة

إذا تعلّق النزاع بالإيجار وكانت المسألة من النظام العام، وجب تطبيق القواعد الآمرة المتصلة به وعدم جواز الاتفاق على خلافها أو إغفالها.

نص الاجتهاد

إن قضايا الإيجار من النظام العام