إذا تعلّق النزاع بالإيجار وكانت المسألة من النظام العام، وجب تطبيق القواعد الآمرة المتصلة به وعدم جواز الاتفاق على خلافها أو إغفالها.
إن قضايا الإيجار من النظام العام