العبرة في شرعية المسكن بالوقت الذي يتم فيه التسليم التنفيذي ويبدأ معه الانتفاع بالسكن وانقطاع النفقة، لا بالوضع السابق على التسليم؛ ويكون لمأمور التنفيذ معاينة المسكن وتنظيم ضبط عند وجود شبهة بصورية الإعداد أو اغتصاب المسكن.
شرعية المسكن يجب أن تتحقق عند تسليمه من قبل دائرة التنفيذ. المناقشة: لما كان ظاهراً من تقرير الكشف على المسكن أنه دار مستقلة كاملة المرافق نورها طبيعي ولها غرفتان صحيتان وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم المطعون ضده تهيئة الفراش الثاني عند تسليم المسكن تنفيذاً وهو الوقت الذي يجب اعتباره في شرعية المسكن ذلك أنه الوقت الذي يتم فيه التسليم وبدء الانتفاع بالسكن وبدء انقطاع النفقة المفروضة.وكانت الطاعنة ستسلم المسكن بواسطة داثرة التنفيذ وإن كان هناك احتمال بصورية اعداده أو باغتصابه من الغير فلا بد من اطلاع مأمور التنفيذ عليه وتنظيم ضبط يشعر بعدم صحة التسليم والطاعنة تملك المطالبة بحقها في نفقة المسكن فور اطلاعها على كل ما يضرها في المسكن سواء كان ذلك أثناء إجراء تسليم المسكن أم بعد كان ما أدلت به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.