لقاضي الأمور المستعجلة، متى توافرت حالة الاستعجال واستند إلى ظاهر المستندات، أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل النزاع كتدبير وقتي يهدف إلى حفظ الاستقرار بين الخصوم دون الفصل في أصل الحق.
يحق لقاضي الأمور المستعجلة استنادا إلى ظاهر المستندات أن يعيد الحال إلى ما كان عليه قبل نشوب النزاع لفرض حالة من الاستقرار بين المتنازعين ريثما يبت القضاء المختص في موضوع النزاع كتدبير مستعجل لتوافر حالة الاستعجال في هذا الخصوص