إذا ثار نزاع بشأن إيجار عقار، فإن الجهة المختصة بإصدار قرار التسليم المؤقت هي قضاء الصلح.
عند وجود نزاع على إيجار عقار فإن الجهة المختصة بتسليمه مؤقتا هي قضاء الصلح