• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند قيام نزاع على إيجار عقار يختص قضاء الصلح بتسليمه مؤقتاً

إذا ثار نزاع بشأن إيجار عقار، فإن الجهة المختصة بإصدار قرار التسليم المؤقت هي قضاء الصلح.

نص الاجتهاد

عند وجود نزاع على إيجار عقار فإن الجهة المختصة بتسليمه مؤقتا هي قضاء الصلح