الإدانة بجرم التهريب استيراداً أو تصديراً لا تصح إلا إذا ثبتت بأدلة قاطعة ومحددة، ولا يكفي الافتراض أو الاستنتاج غير الجازم.
التهريب استيرادا أو تصديرا لا يفترض بل لابد من قيام أدلة قاطعة على ذلك