• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الانبرام يغطي العيوب الشكلية والموضوعية في الأحكام غير المطعون فيها

الحكم إذا انبرم واستقرّ بحكم عدم الطعن فيه أو نفاد طرق الطعن، فإن ما يعتريه من عيوب شكلية أو موضوعية يُعدّ محجوباً ولا يُثار مجدداً.

نص الاجتهاد

الانبرام يغطي العيوب