الحكم إذا انبرم واستقرّ بحكم عدم الطعن فيه أو نفاد طرق الطعن، فإن ما يعتريه من عيوب شكلية أو موضوعية يُعدّ محجوباً ولا يُثار مجدداً.
الانبرام يغطي العيوب