• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم وإن كان سببا

عدم كفاية القصور في التعليل أو عدم الرد على دفوع الخصم وحده لقيام الخطأ المهني الجسيم؛ إذ قد يصلح سبباً للنقض دون أن يرقى بذاته إلى مستوى المخاصمة.

نص الاجتهاد

القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم وإن كان سببا لنقض الحكم إلا أنه لا يرقى إلى درج الخطأ المهني الجسيم