عدم كفاية القصور في التعليل أو عدم الرد على دفوع الخصم وحده لقيام الخطأ المهني الجسيم؛ إذ قد يصلح سبباً للنقض دون أن يرقى بذاته إلى مستوى المخاصمة.
القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم وإن كان سببا لنقض الحكم إلا أنه لا يرقى إلى درج الخطأ المهني الجسيم