لا تُقبل المخاصمة ولا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد خلوّ الدعوى من مطالب النيابة العامة ما لم يقترن ذلك بوقائع أخرى تُنشئ سبباً قانونياً للمخاصمة.
بفرض خلو الدعوى من مطالب النيابة العامة فإن ذلك لا يصلح سببا للمخاصمة ولا يشكل نخطيه خطأ مهنيا جسيما