• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بفرض خلو الدعوى من مطالب النيابة العامة فإن ذلك لا يصلح سببا للمخاصمة ولا يشكل نخطيه خطأ مهنيا جسيما

لا تُقبل المخاصمة ولا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد خلوّ الدعوى من مطالب النيابة العامة ما لم يقترن ذلك بوقائع أخرى تُنشئ سبباً قانونياً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

بفرض خلو الدعوى من مطالب النيابة العامة فإن ذلك لا يصلح سببا للمخاصمة ولا يشكل نخطيه خطأ مهنيا جسيما