• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تصلح أسبابا لدعوى المخاصمة مسائل لم يسبق عرضها على الهيئة المخاصمة والجهة المدعية لم تثرها في طعنها

تقتصر أسباب دعوى المخاصمة على ما كان مطروحاً ومثاراً أمام الهيئة المخاصمة في الخصومة والطعن، ولا يُبنى هذا الطريق الاستثنائي على دفوع أو مسائل جديدة لم تُعرض عليها.

نص الاجتهاد

لا تصلح أسبابا لدعوى المخاصمة مسائل لم يسبق عرضها على الهيئة المخاصمة والجهة المدعية لم تثرها في طعنها