تقتصر أسباب دعوى المخاصمة على ما كان مطروحاً ومثاراً أمام الهيئة المخاصمة في الخصومة والطعن، ولا يُبنى هذا الطريق الاستثنائي على دفوع أو مسائل جديدة لم تُعرض عليها.
لا تصلح أسبابا لدعوى المخاصمة مسائل لم يسبق عرضها على الهيئة المخاصمة والجهة المدعية لم تثرها في طعنها