• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل القاضي وفي الجلسة التي تبدل فيها لا يصل بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم

مجرد عدم تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل القاضي لا يشكّل بذاته خطأً مهنياً جسيماً، حتى لو وقع ذلك في الجلسة ذاتها التي تم فيها التبدل.

نص الاجتهاد

عدم تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل القاضي وفي الجلسة التي تبدل فيها لا يصل بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم