مجرد عدم تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل القاضي لا يشكّل بذاته خطأً مهنياً جسيماً، حتى لو وقع ذلك في الجلسة ذاتها التي تم فيها التبدل.
عدم تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل القاضي وفي الجلسة التي تبدل فيها لا يصل بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم