الحقوق المتجددة لا يسقط الحق في المطالبة بها لمجرد صرف النظر عن الدعوى السابقة، ويجوز تجديد الدعوى متى تجدد سبب الاستحقاق.
إن صرف النظر عن الادعاء بالنفقة لا يمنع من تجديده النفقة من الحقوق المتجددة. المناقشة: إن صرف النظر عن الأولاد بالنفقة لا يمنع من تجديده، لأن النفقة من الحقوق المتجددة يتجدد الزمان كما وإن للنشوز شروط هي امتناع الزوجة عن المتابعة بعد قبض معجل المهر وصلاح المسكن وأن يكون امتناعها بلا حق.