القرار الذي يقتصر على ترقين قيد الدعوى لا يُنشئ حكماً فاصلاً في موضوع النزاع ولا يُعدّ من قبيل الأحكام القضائية بالمعنى الإجرائي.
قرار ترقين قيد الدعوى لا يعتبر قرار حكم