تنعقد الخصومة الجزائية على نحو صحيح فقط إذا اختُصم ممثل النيابة العامة بوصفه ممثل الحق العام والطرف الأصيل في الإجراءات الجزائية، وإلا كانت المخاصمة غير مقبولة شكلاً.
يتوجب على طالب المخاصمة أن يخاصم ممثل النيابة العامة لأنه ممثل الحق العام في الدعوى الجزائية وهو طرف أساسي في الدعاوى والقرارات والأحكام الجزائية تحت طائلة الرد شكلا