الأسباب والدفع التي لم تُبدَ في لائحة الطعن لا يجوز للمحكمة بحثها أو التعويل عليها عند نظر المخاصمة.
لا يجوز البحث بأي دفع أو سبب من أسباب المخاصمة لم يتم الدفع به أو إثارته في لائحة الطعن