العبرة في سلامة الحكم أو القرار ليست ببحث كل دفوع الخصوم صراحةً، بل بصحة النتيجة النهائية ومدى موافقتها للواقع والقانون؛ فإذا كان الحكم صحيح النتيجة ولم يقع في تطبيق القانون خطأ مؤثر، فلا يُبطل لمجرد عدم الرد على بعض الدفوع.
إذا كانت محكمة النقض لم ترد على بعض الدفوع المثارة بلائحة الطعن فإن ذلك لا يعد من الأخطاء الجسيمة طالما أن النتيجة التي وصلت إليها صحيحة ومتفقة مع واقع القضية واعملت حكم القانون بدون خطأ