استحقاق النفقة الزوجية ونفقة الأولاد يقدَّر بحسب دخل الزوج وحاله الثابتين، ولا تُقضى النفقة عن فترة سابقة للادعاء إلا إذا أثبتت الزوجة تاريخ خروجها من المسكن، كما أن القرب من أهل الزوج لا يعيب المسكن الشرعي ما لم يثبت الإيذاء.
إن نفقة الولد على أبيه ونفقة الزوجة على زوجها بالقدر الذي يتناسب مع دخل الزوج وحاله يجب على الزوجة أن تثبت تاريخ خروجها من المسكن حتى تستحق النفقة عن فترة سابقة للادعاء إن مجاورة مسكن الزوجية لأهل الزوج لا يقدح في شرعيته إذا لم يثبت إيذاؤهم لها . المناقشة: في أسباب الطعن :1 – أهدرت المحكمة دفوعه ولم ترد عليها وخلفت المادتين 204 و206 أصول محاكمات مدنية .2 – المدعية لا تستحق النفقة كونها لم تبرر خروجها من المسكن .3 – على فرض استحقاقها للنفقة فقد أخطأت المحكمة حين حكمت لها عن أربعة أشهر سابقة للادعاء لعدم إثبات خروجها من المسكن منذ ذلك التاريخ .4 – وعلى فرض استحقاقها للنفقة كان على المحكمة عدم الحكم بأية نفقة عن الفترة الممتدة من تاريخ قيد الدعوى وبين تاريخ الطلب العارض في 29/4/2008 كونها أسس دعواها على عدم قبض معجل المهر وثبت استلامها له .5 – أخطأت المحكمة عندما قررت رد طلب المتابعة والمسكن شرعي وبعده عشرة أمتار عن مسكن الأهل مع وجود السياج بين المسكنين بجعله شرعياً .6 – أخطأت المحكمة في فرض نفقة اليسار .7 – أخطأت المحكمة عندما ردّت دفعه لجهة شمول نفقات الولادة بالتقادم .8 – بالرغم من المعارضة في تعديل صيغة اليمين حول الأشياء الجهازية فقد تولت المحكمة أمر التعديل بنفسها .9 – على فرض استحقاق المدعية للنفقة فقد سها الحكم عن إسقاط النفقة المدفوعة .10 – تجاهلت المحكمة مطاعنه على التحكيم مع التأكيد أن كامل الإساءة من الزوجة .11 – يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم .النظر في الطعن :بما أن إجراءات التحكيم والتفريق تمت وفق أحكام القانون .وبما أن تقرير الحكمين مستوفٍ لشرائطه القانونية والشكلية .وبما أنّ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر من مهمة الحكمين .مما يجعل المطاعن المتعلقة بالتفريق في غير محلها القانوني .وبما أن نفقة الولد على أبيه ونفقة الزوجة على زوجها إلا أنها يجب أن تكون بالقدر الذي يتناسب مع دخل الزوج المدعى عليه .وبما أنّ شهود المدعية لم يثبتوا دخل المدعى عليه وأنّ قول الشهود أنّ دخله جيد هو قول بلا دليل إذ لابدّ من إبراز بيان بالراتب أو الاحتكام إلى الذمة حول دخل المدعى عليه مما يجعل أسباب الطعن تنال من الحكم لجهة النفقة الزوجية ونفقة البنت .وبما أنّ المحكمة لم تبحث شرعية المسكن الذي خرجت منه الزوجة بشكل يتفق وأحكام القانون إذ إنّ مجاورة المسكن لأهل الزوج على فرض صحّته لا يقدح في شرعية المسكن إذا لم يثبت إيذاؤهم لها .وبما أنّ المحكمة لم تتأكد من ذلك مما يجعل الحكم للمدعية بالنفقة سابق لأوانه ولا سيما أنّ الزوجة يجب أن تثبت تاريخ خروجها من المسكن حتى تستحق النفقة عن فترة سابقة للادعاء .وبما أنّه لم يمضِ أربعة أشهر على نفقات الولادة إذ إنّ الولادة في 1/1/2008 والمطالبة في 29/4/ 2008 مما يجعل المطالبة في وقتها وغير مشمولة بالتقادم .وبما أنّه يحق للمحكمة تعديل. بما يتفق ووقائع الدعوى .لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – قبوله موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرات الحكمية الرابعة والخامسة والثامنة فقط وتصديق الحكم فيما عدا ذلك .