الخصومة تُوجَّه إلى الشخص الاعتباري بذاته، ويكفي اختصامه باسمه القانوني دون وجوب اختصام ممثله القانوني شخصياً، ما دامت الصفة القانونية للشخص الاعتباري قائمة ومحددة.
الخصومة في الدعوى توجه إلى الشخص الطبيعي والاعتباري والقول بأن الادعاء يجب أن يوجه إلى الممثل القانوني للشخصية الاعتبارية وإلا اعتبرت الخصومة غير صحيحة لا سند له في القانون