• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخصومة في الدعوى توجه إلى الشخص الطبيعي أو الاعتباري ولا يقتصر توجيه الادعاء في حق الشخص الاعتباري على ممثله القانوني

الخصومة تُوجَّه إلى الشخص الاعتباري بذاته، ويكفي اختصامه باسمه القانوني دون وجوب اختصام ممثله القانوني شخصياً، ما دامت الصفة القانونية للشخص الاعتباري قائمة ومحددة.

نص الاجتهاد

الخصومة في الدعوى توجه إلى الشخص الطبيعي والاعتباري والقول بأن الادعاء يجب أن يوجه إلى الممثل القانوني للشخصية الاعتبارية وإلا اعتبرت الخصومة غير صحيحة لا سند له في القانون