• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب بيان السبب القانوني لمنح تعويض الاختصاص وإلا كان الحكم عرضة للنقض

منح تعويض الاختصاص من دون بيان السبب القانوني الموجب له يُعدّ قصوراً في التسبيب يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

منح تعويض الاختصاص دون بيان السبب القانوني يوجب النقض