لا يقبل الطعن استقلالاً في القرار الذي يقتصر على تقرير عدم الاختصاص، لأن قابلية الطعن تنصرف إلى الأحكام الحاسمة التي تفصل في النزاع أو تنهي الخصومة.
إن إقرار عدم الاختصاص ليس من القرارات القابلة للطعن باعتبار أن الطعن يقع على الأحكام الحاسمة