• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إقرار عدم الاختصاص ليس من القرارات القابلة للطعن باعتبار أن الطعن يقع على الأحكام الحاسمة

لا يقبل الطعن استقلالاً في القرار الذي يقتصر على تقرير عدم الاختصاص، لأن قابلية الطعن تنصرف إلى الأحكام الحاسمة التي تفصل في النزاع أو تنهي الخصومة.

نص الاجتهاد

إن إقرار عدم الاختصاص ليس من القرارات القابلة للطعن باعتبار أن الطعن يقع على الأحكام الحاسمة