كل حكم يصدر عن محكمة تتجاوز ولايتها إلى نظر نزاع ينعقد الاختصاص فيه لجهة قضائية أخرى يكون معدوماً لانعدام الولاية القضائية.
إذا تجاوزت المحكمة حدود ولايتها ونظرت في مسائل وقضايا يعود اختصاص النظر فيها لجهة قضائية أخرى فإن حكمها يعتبر معدوما