• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الحكم معدوماً إذا تجاوزت المحكمة حدود ولايتها ونظرت في نزاع يختص به قضاء آخر

كل حكم يصدر عن محكمة تتجاوز ولايتها إلى نظر نزاع ينعقد الاختصاص فيه لجهة قضائية أخرى يكون معدوماً لانعدام الولاية القضائية.

نص الاجتهاد

إذا تجاوزت المحكمة حدود ولايتها ونظرت في مسائل وقضايا يعود اختصاص النظر فيها لجهة قضائية أخرى فإن حكمها يعتبر معدوما