• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ ميعاد دعوى إبطال العقد للتدليس من تاريخ انكشافه ويجوز إثبات التدليس بجميع طرق الإثبات

التدليس يُعدّ من عيوب الإرادة، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات لقيام مانع مادي يحول دون الحصول على دليل خطي من المدلس، كما أن مدة دعوى الإبطال بسبب التدليس تبدأ من تاريخ انكشافه.

نص الاجتهاد

التدليس من عيوب الإرادة ويجوز إثباته بجميع طرق الإثبات, على اعتبار أن هناك مانعاً مادياً يحول دون استحصال المدلس عليه على سند خطي من المدلس، ولأن التدليس واقعة مادية إن انكشاف التدليس لا يمكن أن يتم في حال من الأحوال في وقت إبرام العقد إذ لو انكشف أمر ذلك لامتنع المدلس عليه عن العقد المدة المنصوص عليها في المادة 141 تبدأ من اليوم الذي ينكشف فيه التدليس وليس من يوم إبرام العقد المناقشة: الوقائع: تقوم دعوى المدعي على أنه حرر للمدعى عليه سنداً بمبلغ استدانة منه للإنفاق على مشروع المدعي الزراعي. ثم اتفق مع المدعى عليه على إشراكه في هذا المشروع شريطة أن يقوم بدور الممول. وعندما طلب المدعي إلى المدعى عليه القيام بالإنفاق وإعادة السند اشترط هذا الأخير أن يضع الأول عقاراته موضع التأمين لديه لقاء مبلغ على أن يرد له السند ويدفع عنه الذمم المستحقة عليه بسبب هذا المشروع. ولما حرر المدعي هذا العقد امتنع المدعى عليه عن إعادة السند وتسديد الذمم، وبعد أربع سنوات شرع بتنفيذ عقد التأمين الذي حصل عليه بطريق التدليس. اجتهاد محكمة النقض: إن انكشاف هذا التدليس لا يمكن أن يتم في حال من الأحوال في وقت إبرام العقد، إذ لو انكشف أمر ذلك لامتنع المدلس عليه عن التعاقد. وإن المدة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون المدني تبدأ من اليوم الذي ينكشف فيه التدليس، وليس من يوم إبرام العقد. وإن التدليس، الذي هو من عيوب الإرادة كالغلط والإكراه، مما يجوز إثبات وقائعه بجميع طرق الإثبات، على اعتبار أن هناك مانعاً مادياُ يحول دون استحصال المدلس عليه على سند خطي من المدلس، ولأن التدليس يشكل واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية.