لا يملك الحكمان البحث في النزاع المتعلق بالمهر، وإنما ينحصر عملهما في محاولة الإصلاح وتقدير الإساءة ضمن حدود التحكيم المقررة قانوناً.
ليس من صلاحية الحكمين البحث في أي نزاع يتعلق بالمهر المناقشة: أسباب الطعن :القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق الطاعن للأسباب التالية :- تقرير الحكمين مجحف بحق الطاعن ومخالف للقانون ولم يبذل الحكمان أي جهد للإصلاح والتقرير فاقد لشروطه ولم تستجب المحكمة لطلب إعادة التحكيم . – الحكمان لم يبحثا في الدوافع من تسجيل المهر المغالي به وأهملا إساءة المطعون ضدها للطاعن وهي لا تستحق المهر . – المطعون ضدها لا تستحق النفقة كونها تقاضت نفقتها من الطاعن ومع ذلك عادت المحكمة وحكمت لها بالنفقة الزوجية .الطاعن يلتمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .في الشكل :حيث إنّ الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .النظر في الطعن :حيث إنّ تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الخلاف والشقاق وبذلهما المساعي والجهد الكبير للإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى بسبب استحكام الشقاق وإنّ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد وإن إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة طالما أنه لا خلل في إجراءات التحكيم موجب لإعادتها .وليس من صلاحية الحكمين البحث في أي نزاع يتعلق بالمهر .وإنّ الطاعن لم يثبت إنفاقه على المطعون ضدها .وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به أصولاً .مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رد الطعن موضوعاً وإنهاء وقف التنفيذ .