• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب البطلان على عدم إبلاغ لائحة الطعن لما يشكله من خلل جوهري في الإجراءات

إذا لم تُبلَّغ لائحة الطعن تبليغاً صحيحاً، فإن ذلك يشكّل عيباً إجرائياً جوهرياً يورث البطلان.

نص الاجتهاد

عدم إبلاغ لائحة الطعن يشكل خللا في الإجراءات يورث البطلان