إذا لم تُبلَّغ لائحة الطعن تبليغاً صحيحاً، فإن ذلك يشكّل عيباً إجرائياً جوهرياً يورث البطلان.
عدم إبلاغ لائحة الطعن يشكل خللا في الإجراءات يورث البطلان