محكمة الموضوع هي المختصة بتكييف واقعة الدعوى تكييفاً قانونياً وفق ما تستخلصه من أقوال ودفوع الخصوم ومن الأدلة المطروحة في الملف.
محكمة الموضوع هي التي تكيف واقعة الدعوى حسبما يتراءى لها من أقوال ودفوع الطرفين وما تستخلصه من الأدلة المطروحة عليها في ملف الدعوى