• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز هدم البناء المخالف المسبب للضرر وحجب النور والهواء ولو كان مرخصاً إذا أثّر في قيمة المبيع

المخالفة العمرانية المسببة لضررٍ فعلي، ولا سيما إذا أدّت إلى حجب النور والهواء عن طوابق البناء العليا وخفّضت من قيمة العقار، توجب الإزالة أو الهدم، ولا يَحُول الترخيص الإداري دون تقرير هذا الأثر القضائي.

نص الاجتهاد

المخالفة المسببة للضرر وحجب النور والهواء عن طوابق البناء العليا التي تؤثر سلبا على سعر بيع البناء واجبة الهدم ولا يحول الترخيص الصادر عن الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق