المخالفة العمرانية المسببة لضررٍ فعلي، ولا سيما إذا أدّت إلى حجب النور والهواء عن طوابق البناء العليا وخفّضت من قيمة العقار، توجب الإزالة أو الهدم، ولا يَحُول الترخيص الإداري دون تقرير هذا الأثر القضائي.
المخالفة المسببة للضرر وحجب النور والهواء عن طوابق البناء العليا التي تؤثر سلبا على سعر بيع البناء واجبة الهدم ولا يحول الترخيص الصادر عن الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق