الأملاك العامة لا تكتسب بالوضع اليدوي مهما طال أمد الحيازة، ولا يرد عليها التقادم أو أي سبب من أسباب كسب الملكية بالتقادم.
وضع اليد على الأملاك العامة لا يكسب ملكيتها مهما طال الزمن