إذا وُجد رأي مخالف في الهيئة الحاكمة، وجب على الأكثرية أن تضع هذا الرأي موضع المناقشة والتمحيص وأن تُظهر بالأسباب لماذا كان رأيها هو الصائب، وإلا كان الاستناد إلى الأغلبية مجرد ترجيح غير كافٍ.
على الأكثرية الحاكمة أن تضع المخالفة موضع المناقشة والتمحيص كي تثبت ان رأيها هو الصائب