يجوز لمالك العقار أن يرفع دعوى أصل الحق لدرء معارضة الشاغل في استعماله لعقاره
يثبت لمالك العقار حقّ اللجوء إلى دعوى أصل الحق لمنع معارضة الشاغل له في استعمال عقاره، متى كانت الغاية حماية حق الملكية وإزالة التعرض الواقع على الانتفاع.
نص الاجتهاد
لمالك العقار إقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارضة الشاغل في استعماله لعقاره