إذا تنازل الخصم عن الدعوى وعن الحق المدعى به، سقط الحق المدعى به وزالت الخصومة وأُلغيت إجراءاتها كافة.
يترتب على التنازل عن الدعوى والحق المدعى به سقوط الحق وإلغاء جميع إجراءات الخصومة